كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ) يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ رُجُوعِهِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا وَإِنْ احْتَمَلَ قَوْلُهُ فَاشْتُرِطَ إلَخْ خِلَافُهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِكَوْنِهِ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ وَيُحْتَمَلُ التَّقْيِيدُ بِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الصِّيَاحِ فِي زَوَالِ الْعَقْلِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي السُّقُوطِ مِنْ عُلُوٍّ انْتَهَتْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سَطْحٍ) أَيْ طَرَفِهِ.
(قَوْلُهُ الْمَتْنِ وَشَهْرِ سِلَاحٍ إلَخْ) وَكَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى بَصِيرٍ رَآهُ) قَدْ يُقَالُ أَوْ عَلَى أَعْمَى إذَا مَسَّهُ عَلَى وَجْهٍ يُؤْثِرُ وَيُرْعِبُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَصِيَاحٍ فِي تَفْصِيلِهِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ. اهـ. سم أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ تَبِعَ بِسَيْفٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ دُونَ الْمُرَاهِقَةِ) فِي اسْتِفَادَةِ الدُّونِيَّةِ نَظَرٌ. اهـ. سم.
(وَلَوْ صَاحَ) مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى صَيْدٍ فَاضْطَرَبَ صَبِيٌّ) غَيْرُ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ مَرَّ وَهُوَ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ لَا أَرْضٍ (وَسَقَطَ) وَمَاتَ مِنْهُ (فَدِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ خَطَأٌ وَلَوْ زَالَهُ عَقْلَهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ كَانَ بِأَرْضٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَأَفْهَمَ تَأْثِيرُ الصِّيَاحِ فِيمَا ذُكِرَ تَأْثِيرُهُ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ أَوْ هَيَّجَهَا بِثَوْبِهِ فَسَقَطَتْ فِي مَاءٍ أَوْ وَهْدَةٍ فَهَلَكَتْ ضَمِنَهَا فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إنْسَانٌ فَسَقَطَ وَمَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ. اهـ. وَلَمْ يُبَيِّنُوا أَنَّهُ خَطَأٌ أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّابَّةِ تَنْفِرُ بِطَبْعِهَا مِنْ الصِّيَاحِ وَإِنْ لَا، لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي إتْلَافِ الدَّوَابِّ لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَنَخَسَهَا إنْسَانٌ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا مُتَّصِلًا بِالنَّخْسِ وَطَبْعُهَا الْإِتْلَافُ فَهَلْ يَضْمَنُ وَجْهَانِ. اهـ.
وَالنَّخْسُ كَالصِّيَاحِ بَلْ أَوْلَى كَمَا يَأْتِي فَالْقَائِلُ بِالضَّمَانِ بِهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْإِتْلَافُ مُتَّصِلًا بِالنَّخْسِ وَأَنْ يَكُونَ طَبْعًا لَهَا فَعَلَيْهِ يُشْتَرَطُ كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ هُنَا بِالْأَوْلَى لِمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَّ النَّخْسَ أَبْلَغُ فِي إثَارَتِهَا مِنْ الصِّيَاحِ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ مَعَ هَذَيْنِ يَقُولُ هُنَا بِعَدَمِهِ أَوْلَى فَإِطْلَاقُ الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إنْ قَالَ بِالضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِهِ بِشَرْطِهَا هُنَا بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ بِعَدَمِهِ مَعَهُمَا ثُمَّ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ هُنَا بِالْأَوْلَى وَالْعَجَبُ مِمَّنْ جَزَمَ هُنَا بِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَحَكَى ذَيْنِك الْوَجْهَيْنِ ثَمَّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَكَأَنَّهُ غَفَلَ فِي كُلٍّ عَنْ اسْتِحْضَارِ الْآخَرِ وَإِلَّا لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت فَمَا الَّذِي يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ قُلْت الَّذِي يَتَّجِهُ ثَمَّ الضَّمَانُ بِقَيْدَيْهِ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ النَّخْسِ أَبْلَغَ مِنْ الصِّيَاحِ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ وُجِدَ قَيْدَاهُ لَا مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّقُوطَ الْمُؤَدِّي لِلتَّلَفِ يَتَسَبَّبُ عَنْ الصِّيَاحِ كَالنَّخْسِ بِدُونِ أَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ الْإِتْلَافِ وَسُقُوطِ رَاكِبِهَا الْمُؤَدِّي لِلتَّأْثِيرِ فِيهِ لَازِمٌ لِسُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ إتْلَافِهَا غَيْرَ رَاكِبِهَا لَيْسَ لَازِمًا لِنَخْسِهَا وَلَا لِنِفَارِهَا بِوَاسِطَتِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مِثْلِيَّةِ النَّخْسِ كَوْنُ الْإِتْلَافِ طَبْعًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ هُنَا وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَغِيرٍ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ مُغَلَّظَةً عَلَى عَاقِلَتِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَوْ صَاحَ عَلَى ضَعِيفِ الْعَقْلِ فَزَالَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِأَنَّهُ عَلَى طَرَفِ سَطْحٍ وَيَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ بِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَأَنَّهُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تَأْثِيرَ الصِّيَاحِ فِي زَوَالِ الْعَقْلِ أَشَدُّ مِنْ تَأْثِيرِهِ فِي السُّقُوطِ مِنْ عُلُوٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ عَنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ) أَيْ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الصَّبِيَّ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ ذَكَرَ بَلْ صَاحَ شَخْصٌ عَلَى نَحْوِ صَيْدٍ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ صَاحَ بِدَابَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا إلَخْ نَقَلَهُ الْمُغْنِي وع ش عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ.
(قَوْلُهُ بِدَابَّةِ إنْسَانٍ) بِالْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَمِنْ تَبِعَهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ هُنَا) أَيْ فِي صِيَاحِ الدَّابَّةِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّقُوطَ الْمُؤَدِّي لِلتَّلَفِ يَتَسَبَّبُ عَنْ الصِّيَاحِ كَالنَّخْسِ بِدُونِ أَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ الْإِتْلَافِ وَسُقُوطِ رَاكِبِهَا الْمُؤَدِّي لِلتَّأْثِيرِ فِيهِ لَازِمٌ لِسُقُوطِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِأَمْرٍ زَائِدٍ بِخِلَافِ إتْلَافِهَا غَيْرَ رَاكِبِهَا لَيْسَ لَازِمًا لِنَخْسِهَا وَلَا لِنِفَارِهَا بِوَاسِطَتِهِ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ كَوْنُ الْإِتْلَافِ طَبْعًا وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ هُنَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُتَّصِلًا إلَخْ) أَيْ إتْلَافًا مُتَّصِلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَطَبْعُهَا الْإِتْلَافُ إلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّخْسِ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ الْإِتْلَافُ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الصِّيَاحِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِعَدَمِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ النَّخْسِ.
(قَوْلُهُ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) فِي نَفْيِ الصِّحَّةِ عَنْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ) فِيهِ تَوَقُّفٌ.
(قَوْلُهُ بِمَا فِي الْأَنْوَارِ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(وَلَوْ طَلَبَ سُلْطَانٌ) أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ يُخْشَى سَطْوَتُهُ وَلَوْ قَابِضًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِرِسَالَةٍ أَوْ كَاذِبٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ (مَنْ ذُكِرْتْ) عِنْدَهُ (بِسُوءٍ) هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ تُذْكَرْ بِهِ كَأَنْ طُلِبَتْ بِدَيْنٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهِيَ مُخَدَّرَةٌ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرُهَا وَهُوَ مِمَّنْ يُخْشَى سَطْوَتُهُ أَوْ لِإِحْضَارِ نَحْوِ وَلَدِهَا أَوْ طَلَبَ مَنْ هُوَ عِنْدَهَا (فَأَجْهَضَتْ) أَيْ أَلْقَتْ جَنِينًا فَزَعًا مِنْهُ وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ الْإِجْهَاضَ يَخْتَصُّ بِالْإِبِلِ لُغَةً يُرَدُّ بِأَنَّ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِهِ فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ (ضُمِنَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (الْجَنِينُ) بِالْغُرَّةِ الْمُغَلَّظَةِ أَيْ ضَمِنَتْهَا عَاقِلَتُهُ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا إنْسَانٌ بِشَهْرِ نَحْوِ سَيْفٍ وَلِأَنَّ عُمَرَ فَعَلَهُ فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَأَقَرُّوهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَخَرَجَ بِأَجْهَضَتْ مَوْتَهَا فَزَعًا فَلَا يَضْمَنُهَا وَلَا وَلَدَهَا الشَّارِبَ لِلَبَنِهَا بَعْدَ الْفَزَعِ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَيْهِ عَادَةً نَعَمْ إنْ مَاتَتْ بِالْإِجْهَاضِ ضَمِنَتْ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا كَالْغُرَّةِ لِأَنَّ الْإِجْهَاضَ قَدْ يُفْضِي لِلْمَوْتِ وَلَوْ قُذِفَتْ فَأَجْهَضَتْ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاذِفِ أَوْ مَاتَتْ فَلَا لِذَلِكَ وَلَوْ جَاءَاهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ لِتَدُلَّهُمَا عَلَى أَخِيهَا فَأَخَذَاهَا فَأَجْهَضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَحْوُ إفْزَاعٍ مِمَّا يَقْتَضِي الْإِجْهَاضَ عَادَةً فَهَدَرٌ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَا يَتَأَثَّرُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ أَمَّا مَنْ هِيَ كَذَلِكَ لَاسِيَّمَا وَالْفَرْضُ أَنَّهُمَا أَخَذَاهَا فَتَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَيَنْبَغِي لِحَاكِمٍ تُطْلَبُ مِنْهُ امْرَأَةٌ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَمْلِهَا ثُمَّ يَتَلَطَّفُ فِي طَلَبِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْله فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَقُولُ الْإِيرَادُ يَنْدَفِعُ أَيْضًا بِأَنَّ الضَّمَانَ بِغَيْرِ مَالِهِ نَحْوُ ذِكْرِهَا بِسُوءٍ نُظِرَ الظُّهُورُ عُذْرُهُ فِي طَلَبِهَا حِينَئِذٍ فَالتَّقْيِيدُ هُنَا يُسْتَحْسَنُ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِإِحْضَارِ نَحْوِ وَلَدِهَا وَقَوْلُهُ وَاعْتِرَاضُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ إلَخْ) مِنْ النَّحْوِ مَشَايِخُ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ وَالْمِشَدُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِرَسُولِهِ) وَلَوْ زَادَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّلْطَانُ كَذِبًا مُهَدِّدًا وَحَصَلَ الْإِجْهَاضُ بِزِيَادَتِهِ فَقَطْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا السُّلْطَانُ أَصْلًا فَلَوْ جَهِلَ الْحَالَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْثِيرَ الزِّيَادَةِ فِي الْإِجْهَاضِ أَوْ كَلَامَ السُّلْطَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّسُولِ لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالِفَةِ وَلَوْ جَهِلَ هَلْ زَادَ أَوْ لَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ دُونَ الرَّسُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ كَاذِبٌ عَلَيْهِ) عَطْفٌ عَلَى سُلْطَانٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ لَوْ كَذَبَ شَخْصٌ وَأَمَرَهَا بِالْحُضُورِ عَلَى لِسَانِ الْإِمَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَكَذَا تَهْدِيدُهَا بِلَا طَلَبٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ يَعْنِي لَوْ طَلَبَ رَجُلٌ مِنْ لِسَانِ الْإِمَامِ كَاذِبًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِإِحْضَارِهَا فَإِنْ أَجْهَضَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْكَاذِبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ قَوْلُهُ بِسُوءٍ مُغْنِي وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ ذُكِرَتْ بِسُوءٍ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ مُخَدَّرَةٌ إلَخْ) أَيْ مَنْ طَلَبَتْ بِدَيْنٍ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تُخْشَى سَطْوَتُهُ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ لَكِنَّهَا تَخَافُ مِنْ سَطْوَتِهِ فَإِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ سَطْوَتِهِ وَهِيَ غَيْرُ مُخَدَّرَةٍ فَلَا ضَمَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ غَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ مِمَّنْ يَخْشَى بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ سَطْوَتَهُ أَيْ نَحْوِ السُّلْطَانِ.
(قَوْلُهُ يَخْشَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ تَخْشَى. اهـ. بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِإِحْضَارِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِدَيْنٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ طَلَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ طَلَبَتْ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَطَلَبَهَا أَيْضًا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ طَلَبَ سُلْطَانٌ رَجُلًا عِنْدَهَا فَأَجْهَضَتْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ عَلَى النَّصِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ ضَمِنَتْهَا عَاقِلَتُهُ) أَيْ عَاقِلَةُ السُّلْطَانِ أَوْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ الرَّسُولُ كَاذِبًا عَلَى السُّلْطَانِ عِبَارَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَاعْتَمَدَ م ر فِيمَا لَوْ طَلَبَهَا الرُّسُلُ كَذِبًا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرُّسُلِ وَقَالَ أَوْ طَلَبَهَا رُسُلُ السُّلْطَانِ بِأَمْرِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِظُلْمِهِ ضَمِنُوا إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُمْ فَكَمَا فِي الْجَلَّادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ فَزَّعَهَا إلَخْ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قُذِفَتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهَا إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ فَزَّعَ إنْسَانًا فَأَفْسَدَهَا فَأَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا وَلَدَهَا) أَيْ وَلَا يَضْمَنُ وَلَدَهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَزَعِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ وَمَاتَ بَعْدَ الْفَزَعِ لِفَقْدِ غَيْرِ لَبَنِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّارِبِ يَعْنِي الشَّارِبَ لَبَنَهَا الْفَاسِدَ بِالْفَزَعِ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ عَادَةً) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَيْهَا بِخُصُوصِهَا إنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهَا بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِالْإِجْهَاضِ) أَيْ بِسَبَبِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاذِفِ) أَيْ ضَمِنَتْ عَاقِلَةُ الْقَاذِفِ ضَمَانَ شِبْهِ عَمْدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ جَاءَهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ إلَخْ) أَيْ بِلَا إرْسَالٍ مِنْ الْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ الْآتِي فَتَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ بِإِرْسَالِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِتَبَدُّلِهِمَا) أَيْ الرَّسُولِ وَمَنْ جَاءَ بِهِ.